تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
يسقط ( 373 ) بالنسبة إلى من تصدّى بنفسه لإخراج زكاته وإيصالها إلى نائب الإمام عليه السّلام ، أو إلى الفقراء بنفسه .

[ الرابع : المؤلّفة قلوبهم من الكفّار ]

الرابع : المؤلّفة قلوبهم من الكفّار ( 374 ) ، الّذين يراد من إعطائهم ألفتهم وميلهم إلى الإسلام ، أو إلى معاونة المسلمين ، في الجهاد مع الكفّار أو الدفاع .
شرح
( 373 ) لعدم صدق العنوان المذكور على المالك الّذي يخرج زكاته بنفسه ، ويوصلها إلى نائب الإمام عليه السّلام ، أو الفقراء ، كما هو ظاهر . ( 374 ) الأقوال في المسألة ثلاث : الأوّل : اختصاص المؤلّفة بالكفّار ، وهو اختيار « المبسوط » و « الخلاف « 1 » » ، بل ربما نسب « 2 » إلى المشهور . قال في « المبسوط » : « والمؤلّفة قلوبهم عندنا : الكفّار الّذين يستمالون بشيء من مال الصدقات إلى الإسلام ، ويتألّفون ليستعان بهم على قتال أهل الشرك ، ولا يعرف أصحابنا مؤلّفة أهل الإسلام . . . « 3 » » ، وقريب منه ما عن المحقّق قدّس سرّه في « الشرائع « 4 » » .
هامش
( 1 ) - الطوسي ، محمّد بن الحسن : الخلاف ، ج 4 : ص 233 ، ط مؤسسة النشر الإسلامي ، قم . ( 2 ) - البحراني ، الشيخ يوسف : الحدائق الناظرة ، ج 12 : ص 175 ، ط النجف الأشرف . ( 3 ) - الطوسي ، محمّد بن الحسن : المبسوط ، ج 1 : ص 249 ، نشر المكتبة المرتضويّة ، طهران . ( 4 ) - المحقّق ، جعفر بن الحسن : شرائع الاسلام / تحقيق : عبد الحسين محمّد علي ، ج 1 : ص 161 .