تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
والحريّة ( 366 ) أيضا ، على الأحوط .
شرح
( 366 ) قال في « الجواهر » : « وفي اعتبار الحرّية خلاف وتردّد ؛ من أنّ العامل يملك نصيبا من الزكاة والعبد لا يملك ، ومولاه لم يعمل ، وهو خيرة الشيخ « 1 » على ما قيل . ومن حصول الغرض بعمله ، وكون العمالة نوعا من الإجارة والعبد صالح لذلك مع إذن سيّده ، وقوّاه في « المختلف « 2 » » ومال إليه المصنّف في « المعتبر « 3 » » ، ونفى عنه البأس في « المدارك « 4 » » . . . « 5 » » . قلت : إن كان الوجه في اعتبار الحرّية هو عدم صلاحيّة العبد للتملّك ، مع أنّ العامل يتملّك سهمه من الزكاة ، فيتوجّه عليه : أنّ إعطاء العاملين نصيبهم من الزكاة ليس من باب التمليك ، مع أنّ عمل العبد إذا كان بإذن مولاه - في الحقيقة - هو عمل مولاه ، فلا مانع من أن يكون نصيبه من الزكاة لمولاه . وإن كان الوجه فيه هو إطلاق ما دلّ على عدم جواز إعطاء الزكاة للمملوك ، كقوله عليه السّلام في رواية إسحاق بن عمّار : « ولا يعطى العبد من الزكاة شيئا « 6 » » ، وفي خبر عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام ، قال : سألته
هامش
( 1 ) - الطوسي ، محمّد بن الحسن : المبسوط ، ج 1 : ص 248 ، ط نشر المكتبة المرتضويّة ، طهران . ( 2 ) - العلّامة ، الحسن بن يوسف : المختلف ، ج 3 : ص 224 ، ط مؤسسة النشر الإسلامي ، قم . ( 3 ) - المحقّق ، جعفر بن الحسن : المعتبر ، ج 2 : ص 571 ، ط مؤسسة سيّد الشهداء عليه السّلام ، قم . ( 4 ) - الموسوي ، السيّد محمّد : مدارك الأحكام ، ج 5 : ص 213 ، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام ، قم . ( 5 ) - النجفي ، محمّد بن الحسن : جواهر الكلام ، ج 15 : ص 336 ، ط النجف الأشرف . ( 6 ) - الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 44 : المستحقّين للزكاة ، ح 3 .