تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢

[ مسألة 9 : لو شكّ في أنّ ما بيده كاف لمئونة سنته أم لا ]

[ مسألة 9 ] : لو شكّ في أنّ ما بيده كاف لمئونة سنته أم لا ، فمع سبق وجود ما به الكفاية لا يجوز الأخذ ، ومع سبق العدم وحدوث ما يشكّ في كفايته يجوز ، عملا بالأصل في الصورتين ( 341 ) .

[ مسألة 10 : المدّعي للفقر إن عرف صدقه أو كذبه عومل به ]

[ مسألة 10 ] : المدّعي للفقر ( 342 ) إن عرف صدقه أو كذبه عومل به ، وإن جهل الأمران ، فمع سبق فقره يعطى من غير يمين ، ومع سبق الغنى ، أو الجهل بالحالة السابقة ، فالأحوط عدم الإعطاء ؛ إلّا مع الظنّ بالصدق ، خصوصا في الصورة الأولى .
شرح
( 341 ) والوجه فيه ظاهر ، لاستصحاب الفقر ، أو الغنى ، إذا كان أحد الأمرين متيقّنا به سابقا . وعلّق على هذا بعض المحشّين « 1 » بقوله : « وفيه إشكال » ولم نعرف وجها صحيحا للاستشكال أصلا ، واللّه العالم . ( 342 ) في « مصباح الفقيه « 2 » » وغيره « 3 » : « على المشهور » ، بل في « الجواهر » : بلا خلاف معتدّ به أجده « 4 » ، بل في « المدارك » : هو المعروف من مذهب
هامش
( 1 ) - السيّد العلّامة البروجردي طاب ثراه . ( 2 ) - الفقيه الهمداني ، آغا رضا : مصباح الفقيه : ج 3 / كتاب الزكاة : ص 91 ، ط إيران الحجريّة . ( 3 ) - البحراني ، الشيخ يوسف : الحدائق الناضرة ، ج 12 : ص 163 ، ط النجف الأشرف . ( 4 ) - النجفي ، الشيخ محمّد حسن : جواهر الكلام ، ج 15 : ص 320 ، ط النجف الأشرف .
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 242 | السيد محمد الروحاني