تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
. . . . . . . . . .
شرح
الأصحاب « 1 » ، بل عن ظاهر المصنّف في « المعتبر « 2 » » ، والعلّامة في كتبه الثلاثة « 3 » : أنّه موضع وفاق . . . » ، واستدلّ له بوجوه : الأوّل : إنّه مقتضى الأصل ، وهو أصالة عدم المال . ويتوجّه عليه أنّ موضوع الجواز إنّما هو الفقر ، وهو عنوان بسيط منتزع من عدم المال في ظرف الحاجة ، فمجرّد استصحاب عدم المال لا يحقّق موضوع الجواز ، إلّا على القول بحجّية الأصل المثبت . الثاني : ما عن المحقّق في « المعتبر » من أنّه مسلم ، ادّعى أمرا ممكنا ، ولم يظهر ما ينافي دعواه « 4 » ، فكان قوله مقبولا ، ومرجعه إلى قبول قول المدّعي وحجّيته إذا كان بلا معارض . ويتوجّه عليه : أنّ قبول الدعوى بلا معارض ليس مدلولا لنصّ خاصّ ، أو ممّا قام عليه الإجماع ، ليؤخذ بإطلاقه ولو كان ذلك بلحاظ المورد ، وإنّما هو مستفاد من النصوص الخاصّة بباب المرافعات والمخاصمات ، وثبوت الإطلاق لدليله بحيث يشمل المقام - مثلا - أوّل الكلام . وممّا يشهد به عدم قبول قول مدعي الاجتهاد إذا كان بلا معارض قطعا ، كما لا يخفى . الثالث : أصالة العدالة ، بناء على أنّ العدالة عبارة عن الإسلام مع عدم ظهور ما يوجب الفسق ، فيكون الأصل الأوليّ في كلّ مسلم العدالة ، بعد دفع فسقه المشكوك فيه بالأصل ، والعادل مسموع الكلمة بمقتضى أدلّة حجّيته . ويتوجّه عليه ما ثبت في محلّه ، من بطلان المبنى المذكور ، وأنّ العدالة إمّا هي الملكة ، أو أنّها
هامش
( 1 ) - العاملي ، السيّد محمّد : مدارك الأحكام ، ج 5 : ص 201 ، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام ، قم . ( 2 ) - المحقّق ، جعفر بن الحسن : المعتبر ، ج 2 : ص 568 ، ط مؤسسة سيّد الشهداء عليه السّلام ، قم . ( 3 ) - العلّامة ، الحسن بن يوسف : تذكرة الفقهاء ، ج 5 : ص 244 ، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام ، قم ؛ تحرير الأحكام ، ص 69 ، ط إيران الحجريّة ؛ منتهى المطلب ، ج 1 : ص 256 ، ط إيران الحجريّة . ( 4 ) - المحقّق ، جعفر بن الحسن : المعتبر ، ج 2 : ص 568 ، ط مؤسسة سيّد الشهداء عليه السّلام ، قم .