[ مسألة 5 : إذا كان صاحب حرفة وصنعة ، ولكن لا يمكنه الاشتغال بها ]
[ مسألة 5 ] : إذا كان صاحب حرفة وصنعة ، ولكن لا يمكنه الاشتغال بها ، من جهة فقد الآلات أو عدم الطالب جاز ( 336 ) له أخذ الزكاة .
[ مسألة 6 : إذا لم يكن له حرفة ، ولكن يمكنه تعلّمها من غير مشقة ]
[ مسألة 6 ] : إذا لم يكن له حرفة ، ولكن يمكنه تعلّمها من غير مشقة ، ففي وجوب التعلّم ( 337 ) وحرمة أخذ الزكاة بتركه إشكال ، والأحوط التعلّم ، وترك الأخذ بعده ؛ نعم ، ما دام مشتغلا بالتعلّم لا مانع من أخذها .
شرح
السنة عرفا ، لا عقلا ؛ وإلّا فقلّ ما يوجد فقير في العالم لا يقدر على الكسب مطلقا .
( 336 ) لصدق عنوان الفقير عليه قطعا ، وما دلّ على حرمة الزكاة على « المحترف » ، و « ذو مرّة سوىّ » - كما تقدّمت الإشارة إليه - غير شامل للفرض ، وذلك لما في ذيل بعضها ، من تحديد موضوع جواز الأخذ بمن لا يقدر على كفّ نفسه عن الزكاة ، فيعلم من ذلك أنّ مجرد صدق عنوان « المحترف » ما لم يكن قادرا على كفّ نفسه عن الزكاة - كما في المقام - غير مانع عن أخذ الزكاة ، كما هو ظاهر .
( 337 ) بناء على أنّ المانع من أخذ الزكاة هو الأعمّ من القدرة الفعليّة وبالقوّة على المعيشة - كما هو المستفاد من نصوص المحترف المتقدّمة - لا إشكال في حرمة أخذ