تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨

[ مسألة 7 : من لا يتمكّن من التكسّب طول السنة إلّا في يوم أو أسبوع مثلا ]

[ مسألة 7 ] : من لا يتمكّن من التكسّب طول السنة إلّا في يوم أو أسبوع مثلا ، ولكن يحصل له في ذلك اليوم أو الأسبوع مقدار مئونة السنة ، فتركه وبقي طول السنة لا يقدر على الاكتساب ، لا يبعد ( 338 ) جواز أخذه ، وإن قلنا إنّه عاص بالترك في ذلك اليوم أو الأسبوع ، لصدق الفقير عليه حينئذ .
شرح
الزكاة عليه ، بعد مضيّ زمان يمكن التعلّم فيه ، وذلك لصدق كونه قادرا على كفّ نفسه عن الزكاة في الزمان المذكور ، فيحرم عليه الزكاة لا محالة ، فإذا حرم ذلك وجب عليه التعلّم بالفعل مقدّمة لحفظ نفسه من الهلكة ، وكذلك حفظ نفس من تجب عليه نفقتهم ، فيكون وجوب التعلّم حينئذ وجوبا مقدميّا . نعم ، لا مانع من أخذ الزكاة في زمان التعلّم إذا لم يجد طريقا آخر ، لعدم كونه قادرا على الكفّ فيه لا فعلا ولا قوّة ، وهذا بخلاف ما بعد زمان التعلّم ، فإنّه في هذا الحال يكون قادرا بالقوّة على ذلك ، كما لا يخفى . ( 338 ) المأخوذ في النصوص وإن كان هو عنوان « المحترف » ونحوه ، ولكنّه - كما عرفت - إنّما لا يجوز له اخذ الزكاة بملاك كونه قادرا على كفّ نفسه عنها ، وعليه فبما أنّه - على تقدير ترك الاكتساب - لا يكون قادرا على الكفّ ، فلا محالة يصدق عليه « الفقير » ، فيجوز له أخذ الزكاة ، وهذا ظاهر ؛ إلّا أنّ ما أفاده قدّس سرّه من العصيان بترك الاكتساب ، غير ظاهر الوجه ، فإنّ وجوب الاكتساب عقليّ ،