تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
بل لو كانت له دار تندفع حاجته بأقلّ منها قيمة ، فالأحوط ( 333 ) بيعها وشراء الأدون ، وكذا في العبد ، والجارية ، والفرس .

[ مسألة 4 : إذا كان يقدر على التكسب لكن ينافي شأنه ]

[ مسألة 4 ] : إذا كان يقدر على التكسب لكن ينافي شأنه ، كما لو كان قادرا على الاحتطاب والاحتشاش غير اللائقين بحاله ،
شرح
لم يكن حينئذ دليلا على استثنائه ، كما لا يخفى . وللمناقشة فيه مجال واسع ، فإنّ الظاهر من مصحّح ابن اذينة المتقدّم « 1 » إنّما هو استثناء الدار والخادم على وجه الإطلاق ، ولا وجه لرفع اليد عنه ، كما هو ظاهر وحينئذ فإذا كان خبر عبد العزيز حجّة ولو بانجباره بعمل المشهور كان مقيّدا - لا محالة - بالصحيحة ، وإلّا فالعمل بالصحيحة . هذا ولعلّه الوجه في ذهاب بعض المحشّين قدّس سرّه إلى عدم الوجوب ، واللّه العالم . ( 333 ) الحكم في هذا الفرع هو الحكم في الفرع السابق عليه - إشكالا وجوابا - والتفريق بين الفرعين إنّما هو من « المدارك » ، حيث استظهر عدم جواز الأخذ من الزكاة في الفرع السابق ، ولكنّه استظهر في هذا الفرع الجواز « 2 » ، ولا وجه له ، كما هو ظاهر .
هامش
( 1 ) - ص 232 . ( 2 ) - العاملي ، السيّد محمّد : مدارك الأحكام ، ج 5 : ص 201 ، ط مؤسّسة آل البيت عليهم السّلام لإحياء التراث ، قم المقدّسة .