ولو كانت للتجمّل ( 329 ) ، وأثاث البيت ، من الفروش والظروف وسائر ما يحتاج إليه ، فلا يجب بيعها في المئونة ، بل لو كان فاقدا لها مع الحاجة جاز أخذ الزكاة لشرائها ( 330 ) ، وكذا يجوز أخذها لشراء الدار ، والخادم ، وفرس الركوب ، والكتب العلميّة ونحوها ، مع الحاجة إليها ؛ نعم ، لو كان عنده من المذكورات أو بعضها أزيد من مقدار حاجته بحسب حاله وجب صرفه في
شرح
المهتدى المتقدّم « 1 » ، فإنّ المستفاد من مجموع النصوص المذكورة هو : إنّ ما كانت الحاجة ماسّة إليه من لوازم المعيشة ، ولو كان ذلك باعتبار دخله في الحفاظ على عزّه وشرفه اللذين يلزمه أن يصونهما ، لم يكن مانعا من أخذ الزكاة .
( 329 ) إن أريد من التجمّل ما يحتاج إليه حفظا لشرفه فهو ، وقد عرفت الوجه فيه ، وإلّا فلا وجه له ، كما لا يخفى .
( 330 ) لصيرورة ذلك من جمله النفقة حينئذ .
هامش
( 1 ) - صفحة 222 .