تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
نعم ، لو أعطاه دفعات لا يجوز - بعد أن حصل ( 327 ) عنده مئونة السنة - أن يعطى شيئا ولو قليلا ، ما دام كذلك .

[ مسألة 3 : دار السكنى ، والخادم ، وفرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله ]

[ مسألة 3 ] : دار السكنى ، والخادم ، وفرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله - ولو لعزّه وشرفه - لا يمنع من إعطاء الزكاة وأخذها ( 328 ) ، بل ولو كانت متعدّدة مع الحاجة إليها ، وكذا الثياب والألبسة الصيفيّة والشتوية ، السفريّة والحضريّة .
شرح
( 327 ) لصيرورته غنيّا بذلك ، مع أنّ المعتبر في المعطى إليه هو الفقر حال الإعطاء ، كما لا يخفى . ( 328 ) في « الجواهر « 1 » » : « بلا خلاف فيه ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه » ، ويدلّ عليه جملة من النصوص ، كموثّق سماعة المتقدّم « 2 » ، الدالّ على جواز أخذ صاحب الدار والخادم من الزكاة ، ومصحّح ابن أذينة ، عن غير واحد ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام : أنّهما سئلا عن الرّجل يكون له دار وخادم أو عبد ، أيقبل الزكاة ؟ قالا : « نعم ، إنّ الدار والخادم ليسا بمال « 3 » » ، وخبر عبد العزيز بن
هامش
( 1 ) - النجفي ، الشيخ محمّد حسن : جواهر الكلام : ج 15 : ص 318 ، ط النجف الأشرف . ( 2 ) - صفحة 221 - 222 . ( 3 ) - الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن : وسائل الشيعة ، باب 9 : المستحقّين للزكاة ، ح 2 .