ويضمّ إليه حصّته من الربح ، ويستحبّ زكاته ( 302 ) - أيضا - إذا بلغ النصاب وتمّ حوله ، بل لا يبعد كفاية ( 303 ) مضيّ حول الأصل . وليس في حصّة العامل من الربح زكاة ( 304 ) ، إلّا إذا بلغ النصاب ، مع اجتماع الشرائط ، لكن ليس له التأدية من العين ، إلّا بإذن المالك ، أو بعد القسمة .
شرح
( 302 ) مقتضى هذا الكلام هو ملاحظة الربح استقلالا ، وهو مناف لما سبق منه قدّس سرّه من قوله : « ويضمّ إليه حصّته من الربح » .
( 303 ) بناء على ملاحظة الربح موضوعا مستقلا ، يعتبر في ثبوت الزكاة فيه تحقّق شرائطه - ومنها الحول - بالنسبة إلى الربح مستقلا ، وعليه فلا وجه لكفاية مضيّ حول الأصل .
( 304 ) ثبوت الزكاة في حصّة العامل متوقّف على تحقّق أمرين :
أحدهما : أن تكون الحصّة مملوكة له لا على سبيل الأجرة .
والآخر : أن لا يكون ممنوعا من التصرّف في العين قبل القسمة . وكلاهما منتف . أمّا الأوّل ، فلأنّه إنّما يملك الحصّة بعنوان أجرة العمل ، والأجرة إنّما تكون