تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
والدرهم نصف المثقال الصيرفيّ وربع عشره ، وعلى هذا ، فالنصاب الأوّل مائة وخمسة مثاقيل صيرفيّة ، والثّاني أحد وعشرون مثقالا ، وليس فيما قبل النصاب الأوّل ولا فيما بين النصابين شيء على ما مرّ ، وفي الفضّة أيضا ( 160 ) - بعد بلوغ النصاب - إذا أخرج من كلّ أربعين واحدا فقد أدّى ما عليه ، وقد يكون زاد خيرا قليلا .
شرح
أبواب زكاة النقدين ، من « وسائل الشيعة » . ثمّ ، إنّ المراد بالدينار - في هذا المقام وفي كلّ المقامات - هو ما يكون فيه من الذهب ما يقدر بثمانية عشر حمّصة ، سواء كانت تسمّى - عرفا - بالدينار ، أم باسم آخر ، وباية قيمة تعومل بها خارجا . كما أنّ المراد بالدرهم : نصف المثقال الصيرفي وربع عشره من الفضّة ، بأيّ اسم سمّى ، وباية قيمة كان . وعلى الجملة : الدينار يراد به المقدار المعيّن من الذهب بلا زيادة ولا نقيصة ، وكذلك الدرهم . فتدبّر . ( 160 ) كما مرّ ذلك في زكاة الذهب ، وقد تقدّم بيان الوجه فيه هناك ، فلاحظ .
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 19 | السيد محمد الروحاني