تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
وفي الفضّة أيضا نصابان : الأوّل : مائتا درهم ، وفيها خمسة دراهم . والثاني : أربعون درهما ، وفيها درهم ( 159 ) ، والدرهم نصف المثقال الصيرفيّ وربع عشره ، وعلى هذا ، فالنّصاب الأوّل : مائة وخمسة مثاقيل صيرفيّة ، والثاني أحد وعشرون مثقالا ، وليس فيما قبل النصاب الأوّل ، ولا في ما بين النصابين شيء ، على ما مرّ .
شرح
الدينار عبارة عن عشرين قيراطا . وعلى هذا ، فلو أخرج زكاته - بعد التجاوز عن العشرين - بهذه النسبة من المجموع ، كان قد أدّى زكاته ، بل مع الزيادة عليه بقليل ، كما في ما بين النصابين . فإذا كان عنده ستّ وعشرون دينارا ، فلو أخرج من المجموع بنسبة الواحد إلى الأربعين زاد ذلك لا محالة على ما لو أخرج نصف دينار للعشرين ، وقيراطين للأربعة الزائدة عليه ، وذلك ، لأنّه على الأوّل إذا كان عنده ستّ وعشرون دينارا ، يخرج من الدينارين الزائدين على الأربع والعشرين - أيضا - مقدارا ما ، بخلافه على الثّاني ، كما لا يخفى . ( 159 ) في « الجواهر » : « بلا خلاف أجده في شيء من ذلك - نصّا وفتوى - بل الإجماع بقسميه عليه ، والنصوص يمكن دعوى تواترها عليه . . . « 1 » » ، وتدلّ
هامش
( 1 ) - النجفي ، الشيخ محمّد حسن : جواهر الكلام ، ج 15 : ص 172 ، ط النجف الأشرف .