تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
. . . . . . . . . .
شرح
ثمّ إنّ ظاهر الرواية الأولى هو دخل عنوان « الرّكاز » في موضوع وجوب الزكاة ، مع أنّه ليس كذلك قطعا ، فإنّ المراد به : إمّا هو المعدن ، كما هو أحد معانيه في اللغة « 1 » ، وهو بهذا المعنى موضوع للحكم في باب الخمس دون الزكاة . وإمّا القطع من الذهب والفضّة الّتي تخرج من معدن واحد ، كما فسّر به في اللّغة أيضا « 2 » ، وهو - أيضا - ليس بموضوع لوجوب الزكاة قطعا ، وعليه ، فلا بدّ من حمل الرّكاز على النقود ، من الذهب والفضّة ، بنحو الاستعمال المجازي ، أو ما يقرب من ذلك . كما أنّه لا بدّ وإن يراد بقوله عليه السّلام في تفسير الرّكاز : « الصامت « 3 » المنقوش » هو الإشارة إلى النقود الخارجيّة ، وإلّا فلا موضوعيّة لهذا العنوان في باب الزكاة ، وإلّا لشمل ذلك غير النقود ، من الذهب أو الفضّة المشتملة على نقش أيضا ، كما يتّفق ذلك كثيرا . وعلى الإجمال ، المعوّل في اعتبار السكّة في الذهب والفضّة إنّما هو على موثّق جميل . وتقريب الاستدلال به : أنّه دلّ على عدم ثبوت الزكاة في الذهب والفضّة إلّا ما كان منهما مصداقا للدرهم والدينار ؛ ومن المعلوم أنّ الدرهم والدينار لا يصدقان خارجا إلّا على الذهب والفضّة المسكوكين بسكّة المعاملة ، فيكون مفاد الرواية - حينئذ - إنّما هو اعتبار المسكوكيّة في الذهب والفضّة ، وبذلك يقيّد إطلاق النصوص المتقدّمة الواردة في
هامش
( 1 ) - الأزهري ، محمّد بن أحمد : تهذيب اللغة ، ج 10 : ص 95 ، ط الدار المصريّة للتأليف والترجمة ؛ ابن منظور ، محمّد بن مكرّم : لسان العرب ، ج 5 ، ص 356 ، ط دار صادر - بيروت ؛ الفيّومي ، أحمد بن محمّد بن علي : المصباح المنير ، ج 1 : ص 281 ، ط 2 ، بولاق - مصر ؛ الفيروزآبادي ، محمّد بن يعقوب : القاموس ، ج 2 : ص 177 ، ط مصر . ( 2 ) - الأزهري ، محمّد بن أحمد : تهذيب اللغة ، ج 10 : ص 95 ، ط الدار المصرية للتأليف والترجمة . ( 3 ) - الصّامت : الذهب والفضّة ( الجوهري ، إسماعيل بن حمّاد : الصحاح ، ج 1 : ص 357 ، ط 2 ، دار العلم للملايين ، بيروت - لبنان ) .
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 21 | السيد محمد الروحاني