. . . . . . . . . .
شرح
على ذلك النصوص التالية :
صحيح حمّاد ، عن الحلبي ، قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الذهب والفضّة ، ما أقلّ ما تكون فيه الزكاة ؟ قال : « مائتا درهم ، وعدلها من الذهب » . قال : وسألته عن النيّف : الخمسة والعشرة ؟ قال : « ليس عليه شيء حتّى يبلغ أربعين ، فيعطي من كلّ أربعين درهما درهم « 1 » » ، ورواية رفاعة النخّاس ، قال : سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السّلام ، فقال : إنّي رجل صائغ ، أعمل بيدي ، وإنّه يجتمع عندي الخمسة والعشرة ، ففيها زكاة ؟ فقال : « إذا اجتمع مأتا درهم فحال عليها الحول فانّ عليها الزكاة « 2 » » ، وصحيح الحسين بن يسار ( بشّار ) ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام في كم وضع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله الزكاة ؟ فقال : « في كلّ مأتي درهم خمسة دراهم ، وإن نقصت فلا زكاة فيها . . . « 3 » » ، ورواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام - في حديث - قال : « في الفضّة إذا بلغت مأتي درهم خمسة دراهم ، وليس فيما دون المائتين شيء ، فإذا زادت تسعة وثلاثون على المائتين فليس فيها شيء حتّى تبلغ الأربعين ، وليس في شيء من الكسور شيء حتّى تبلغ الأربعين ، وكذلك الدنانير على هذا الحساب « 4 » » ، وصحيح الفضلاء - أو حسنتهم - عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام - في حديث - قالا : « في الورق ، في كلّ مأتين خمسة دراهم ، ولا في أقل من مأتي درهم شيء ، وليس في النّيف شيء حتّى يتمّ أربعون ، فيكون فيه واحد « 5 » » ، إلى غير ذلك من الروايات ، ممّا يلاحظها المراجع في الباب الثاني من
هامش
( 1 ) - الحرّ العاملي ، محمد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 2 : زكاة الذهب والفضّة ، ح 1 .
( 2 ) - المصدر ، ح 2 .
( 3 ) - المصدر ، ح 3 .
( 4 ) - المصدر ، ح 6 .
( 5 ) - المصدر ، ح 7 .