تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
وعلى هذا فإذا أخرج - بعد البلوغ إلى عشرين فما زاد - من كلّ أربعين واحدا فقد أدّى ما عليه ( 158 ) ، وفي بعض الأوقات زاد على ما عليه بقليل ، فلا بأس باختيار هذا الوجه من جهة السهولة .
شرح
أبي عبد اللّه عليه السّلام : « إذا جازت الزكاة العشرين دينارا ، ففي كلّ أربعة دنانير عشر دينار « 1 » » . ثمّ إنّ الدينار عبارة عن عشرين قيراطا ، قال المحقّق الهمداني قدّس سرّه ما لفظه : « في القاموس « 2 » : القيراط والقرّاط - بكسرهما - يختلف وزنه بحسب البلاد ؛ فبمكّة ربع سدس دينار ، وبالعراق نصف عشره » ، فما في المتن وغيره ، بل الشائع في عرف الفقهاء ، من التعبير عن نصف دينار بعشرة قراريط ، وعن عشره بقيراطين منزل على ما بالعراق . . . « 3 » » . ( 158 ) لا يخفى ، أنّ نسبة الفريضة في زكاة الذهب إلى كلّ من النصاب الأوّل والثّاني إنّما هو نسبة الواحد إلى الأربعين ، فنصف دينار من عشرين دينار نسبته إلى النصاب نسبة الواحد إلى الأربعين ، كما أنّ قيراطين من أربعة دنانير بعد العشرين أيضا نسبتهما إلى النصاب نفس تلك النسبة ، لما عرفت آنفا من أنّ
هامش
( 1 ) - الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 1 : زكاة الذهب والفضّة ، ح 6 . ( 2 ) - الفيروزآبادي ، محمّد بن يعقوب : القاموس المحيط ، ج 2 : ص 379 ، ط المصحّحة على النسخة الصلاحيّة الرسوليّة . ( 3 ) - الفقيه الهمداني ، آغا رضا : مصباح الفقيه : ج 3 / كتاب الزكاة : ص 50 ، ط إيران الحجريّة .