تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠

[ الثاني : أن يكونا مسكوكين بسكّة المعاملة ]

الثاني : أن يكونا مسكوكين بسكّة المعاملة ( 161 ) ،
شرح
( 161 ) بلا خلاف فيه ظاهرا « 1 » ، بل في « المدارك « 2 » » : « هذا قول علمائنا أجمع » ، وفي « الغنية « 3 » » و « الانتصار « 4 » » و « التذكرة « 5 » » : دعوى إجماع علماء الإماميّة عليه . ويدلّ عليه صحيح علي بن يقطين - أو حسنته بإبراهيم بن هاشم - عن أبي إبراهيم عليه السّلام ، قال : قلت له : إنّه يجتمع عندي الشيء ( الكثير قيمته « 6 » ) ، فيبقى نحوا من سنة ، أنزكّيه ؟ فقال : « لا ، كلّ ما لم يحل عليه الحول فليس عليك فيه زكاة ، وكلّ ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شيء ، قال : قلت : وما الرّكاز ؟ قال : الصامت المنقوش » . ثمّ قال : « إذا أردت ذلك فاسبكه فإنّه ليس في سبائك الذّهب ونقار الفضّة شيء من الزكاة « 7 » » ، وموثّق جميل بن درّاج ، عن أبي عبد اللّه وأبى الحسن عليهما السّلام ، انّه قال : « ليس في التبر زكاة ، إنّما هي على الدنانير والدراهم « 8 » » .
هامش
( 1 ) - الفقيه الهمداني ، آغا رضا : مصباح الفقيه : ج 3 / كتاب الزكاة : ص 53 ، ط إيران الحجريّة . ( 2 ) - الموسوي ، السيّد محمّد : مدارك الأحكام ، ج 5 : ص 115 ، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام ، قم . ( 3 ) - ابن زهرة ، حمزة بن علي : غنية النزوع ، ص 567 ، ط الحجريّة - إيران . ( 4 ) - الشريف المرتضى ، علي بن الحسين : الانتصار ، ص 80 ، ط النجف الأشرف . ( 5 ) - العلامة الحلي ، الحسن بن يوسف : تذكرة الفقهاء ، ج 5 : ص 117 ، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام ، قم - إيران . ( 6 ) - في « الكافي » : « يجتمع عندي الشيء فيبقى » ( ج 3 : ص 518 ، ط دار الكتب الإسلامية - طهران - إيران ) ، وفي « التهذيب » : « الشيء الكثير قيمته فيبقى » ( ج 4 : ص 8 ، ط النجف الأشرف ) ، وفي « الاستبصار » : « الشيء الكثير نحوا » ( ج 2 : ص 6 ، ط النجف الأشرف ) . ( 7 ) - الحرّ العاملي ، محمد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 8 : زكاة الذهب والفضّة ، ح 2 . ( 8 ) - الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 8 : زكاة الذهب والفضّة ، ح 5 .