فلو كان رأس مال مائة دينار مثلا ، فصار يطلب بنقيصة في أثناء السنة - ولو حبّة من قيراط - يوما منها ، سقطت الزكاة . والمراد برأس المال ( 295 ) الثمن المقابل للمتاع ، وقدر الزكاة فيه ( 296 ) ربع العشر ، كما في النقدين ، والأقوى تعلّقها بالعين ( 297 )
شرح
فافتوا بانتفاء الاستحباب باختلال بعض الشروط في بعض الحول .
( 295 ) تقدّم أنّ مقتضى كون المال مال التجارة هو تبدّله ، فيكون متعلّق الزكاة فيه - لا محالة - هي الأبدال ، المعبّر عنها بالماليّة والقيمة ، وهو المراد ب « رأس المال » .
وأمّا التفسير المذكور في كلام المصنّف قدّس سرّه له ، فلم نعرف له وجها صحيحا ، بداهة : أنّ الثمن المقابل للمتاع ما لم يصل إلى يد المالك فهو ملك للمشتري ، وبعد وصوله إليه وصيرورته بدلا عن المتاع ليس هو بثمن ؛ بل هو عبارة أخرى عن ماليّة ما باعه ، انتقل إليه من المشتري . فالأظهر هو تفسير رأس المال بالماليّة والقيمة . فلاحظ .
( 296 ) كما مرّ الكلام في ذلك .
( 297 ) بناء على القول بوجوب زكاة مال التجارة يمكن الالتزام بذلك ، وأمّا القائل