[ يشترط فيه أمور ]
ويشترط فيه أمور :
[ الأوّل : بلوغه حدّ نصاب أحد النقدين ]
الأوّل : بلوغه حدّ نصاب أحد النقدين ( 288 ) ،
شرح
هذا ، مضافا إلى أنّ قوله في الرواية : « إذا حال عليه الحول » ممّا يوجب الاختصاص بالأعيان ، فإنّ المنافع تدريجيّة ، لا يتصوّر في حقّها البقاء حولا .
اللّهم إلّا أن يراد به الانتفاع بها ، وهو كما ترى .
هذا كلّه ، مع الغضّ عن أنّ الرواية مقطوعة ، ولم يثبت أنّها مرويّة عن المعصوم عليه السّلام ، أو أنّها اجتهاد من محمّد بن مسلم في كلام المعصوم عليه السّلام .
فالصّحيح هو خروج المنافع عن موضوع النصوص الواردة في التجارة ، كما عن صاحب « الجواهر قدّس سرّه « 1 » » ، حيث أنّه ناقش في استفادة ذلك من الأدلّة ، بقوله : « ضرورة ظهورها في الأمتعة ونحوها ، كما نصّ على ذلك بعض مشايخنا ، بل هو الظاهر من « المقنعة « 2 » » وغيرها » .
( 288 ) في « الحدائق « 3 » » : « وهو مجمع عليه من الخاصّة والعامّة « 4 » » . وفي « الجواهر « 5 » » : « بلا خلاف أجده فيه ، بل عن ظاهر « التذكرة « 6 » » وغيرها
هامش
( 1 ) - النجفي ، الشيخ محمّد حسن : جواهر الكلام ، ج 15 : ص 263 ، ط النجف الأشرف .
( 2 ) - المفيد ، محمّد بن محمّد بن النعمان : المقنعة ، ص 247 ، ط مؤسسة النشر الإسلامي ، قم .
( 3 ) - البحراني ، الشيخ يوسف : الحدائق الناظرة ، ج 12 : ص 146 ، ط النجف الأشرف .
( 4 ) - ابن قدامة ، عبد اللّه بن أحمد : المغني ، ج 2 : ص 597 .
( 5 ) - النجفي ، الشيخ محمّد حسن : جواهر الكلام ، ج 15 : ص 265 ، ط النجف الأشرف .
( 6 ) - العلّامة الحلّي ، الحسن بن يوسف : تذكرة الفقهاء ، ج 5 : ص 220 ، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام ، قم .