[ الثّاني : مضيّ الحول عليه ]
الثّاني : مضيّ الحول عليه ( 290 )
شرح
العامّة صرّحوا باعتبار الأوّل ، في غير محلّه . ولقد أجاد في « المدارك « 1 » » في ردّه :
بأنّ الدليل على اعتبار الأوّل هو بعينه الدّليل على اعتبار الثاني . والجمهور إنّما لم يعتبروا النصاب الثاني هنا لعدم اعتبارهم له في زكاة النقدين ، كما ذكره في « التذكرة « 2 » » .
( 290 ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع - بقسميه - عليه ، كما في « الجواهر « 3 » » . وفي « المعتبر « 4 » » و « المنتهى « 5 » » حكايته عن علماء الإسلام . ويدلّ عليه : مصحّح محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل اشترى متاعا . . . - إلى أن قال - وسألته عن الرّجل توضع عنده الأموال يعمل بها ، فقال : « إذا حال عليه الحول فليزكّها « 6 » » ، وخبره الآخر : « كلّ مال عملت به فعليك فيه الزكاة ، إذا حال عليه الحول « 7 » » .
هامش
( 1 ) - الموسوي ، السيّد محمّد : مدارك الأحكام ، ج 5 : ص 168 ، ط مؤسسهء آل البيت عليهم السّلام ، قم .
( 2 ) - الحلّي ، الحسن بن يوسف : تذكرة الفقهاء ، ج 5 : ص 220 ، ط مؤسّسة آل البيت عليهم السّلام ، قم .
( 3 ) - النجفي ، الشيخ محمّد حسن : جواهر الكلام ، ج 15 : ص 270 ، ط النجف الأشرف .
( 4 ) - المحقّق ، جعفر بن الحسن : المعتبر ، ج 2 : ص 544 ، ط مؤسّسة سيد الشهداء عليه السّلام ، قم .
( 5 ) - العلامة الحلّي ، الحسن بن يوسف : منتهى المطلب ، ج 2 : ص 507 ، ط الحجريّة - إيران .
( 6 ) - الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 13 : ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ، ح 3 .
( 7 ) - المصدر ، ح 8 .