تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
وهو المال الّذي تملّكه الشخص وأعدّه للتجارة والاكتساب به ، سواء كان الانتقال إليه بعقد المعاوضة ، أو بمثل الهبة ، أو الصلح المجاني ، أو الإرث على الأقوى ، واعتبر بعضهم : كون الانتقال إليه بعنوان المعاوضة . وسواء كان قصد الاكتساب به من حين الانتقال إليه أو بعده ، وإن اعتبر بعضهم الأوّل ( 285 ) ، فالأقوى أنّه مطلق المال الذي أعدّ للتجارة ، فمن حين قصد الإعداد يدخل في هذا العنوان ، ولو كان قصده حين التملّك - بالمعاوضة أو بغيرها - الاقتناء والأخذ للقنية . ولا فرق فيه ( 286 ) ، بين أن يكون ممّا
شرح
وجوبا أو استحبابا ، وقد عرفت أنّها غير ناهضة بذلك ، وأنّ الصّحيح هو ما دلّت عليه النصوص المتقدّمة ، من كون الموضوع هو المال الّذي وقع عليه التجارة بالفعل ، إذن ، فما اعتبره البعض - كما جاء ذلك في المتن - من كون الانتقال إليه بعنوان المعاوضة ، هو الصّحيح . ( 285 ) فان الاشتراء بقصد الاقتناء والانتفاع بالمال - دون قصد الاسترباح بالمال - لا يكون مصداقا للاتجار بالمال عرفا ، كما هو ظاهر . ( 286 ) لإطلاق الدّليل .
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 175 | السيد محمد الروحاني