والثاني : أربعة دنانير ( 157 ) ، وهي ثلاث مثا قيل صيرفيّة ، وفيه ربع العشر ، أي من أربعين واحد ، فيكون فيه قيراطان ، إذ كلّ دينار عشرون قيراطا ، ثمّ إنّه إذا زاد أربعة فكذلك ، وليس قبل أن يبلغ عشرون دينارا شيء ، كما أنّه ليس بعد العشرين قبل أن يزيد أربعة شيء ، وكذا ليس بعد هذه الأربعة شيء ، إلّا إذا زاد أربعة أخرى ، وهكذا . . .
والحاصل ، أنّ في العشرين دينارا ربع العشر ، وهو نصف دينار ، وكذا في الزائد إلى أن يبلغ أربعة وعشرين ، وفيها ربع عشره ، وهو نصف دينار وقيراطان ، وكذا في الزائد إلى أن يبلغ ثمانية وعشرين ، وفيها نصف دينار وأربع قيراطات ، وهكذا . . .
شرح
فيها من ناحية جهة الصدور ، فلا محالة تحمل على التقيّة ، فلاحظ وتأمّل .
( 157 ) يدلّ على النصاب الثاني في الذهب جملة من النصوص ، منها : رواية علي بن عقبة المتقدّمة « 1 » وفيها : « فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين ، فإذا كملت أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين ، فعلى هذا الحساب كلّ ما زاد أربعة » ، ورواية أبي عيينة ، عن
هامش
( 1 ) - صفحة 11 .