تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
على وجه الإشاعة ، بل على وجه الكليّ في المعيّن ، وحينئذ لو باع قبل أداء الزكاة بعض النصاب صحّ ( 260 ) ، إذا كان مقدار الزكاة باقيا عنده ، بخلاف ما إذا باع الكلّ فإنّه بالنسبة إلى مقدار الزكاة يكون فضوليّا محتاجا إلى الإجارة من الحاكم - على ما مرّ - ولا يكفى غرمه على الأداء من غيره ( 261 ) في استقرار البيع ، على الأحوط .

[ مسألة 32 : يجوز للساعي من قبل الحاكم الشرعي خرص ثمر النخل والكرم ]

[ مسألة 32 ] : يجوز للساعي من قبل الحاكم الشرعي خرص ثمر النخل والكرم ( 262 ) ،
شرح
( 260 ) قد مرّ الكلام - أيضا - في الفروع المترتّبة على المباني والأقوال في المسألة . فراجع ولاحظ . ( 261 ) مقتضى القاعدة وإن كان هو عدم كفاية العزم ، على فرض كون المعاملة فضولا ، ولكن الوجه في الاحتياط دون الفتوى هو ما ربما يمكن أن يقال : إنّ ما دلّ على جواز الإفراز - كما سيجيء إن شاء اللّه تعالى في المسألة الرابع والثلاثين - يدلّ على كفاية العزم على الأداء أيضا . ( 262 ) قال في « الجواهر « 1 » » : بلا خلاف أجده بيننا ، بل في « الخلاف « 2 » » و
هامش
( 1 ) - النجفي ، الشيخ محمّد حسن : جواهر الكلام ، ج 15 : ص 254 ، ط النجف الأشرف . ( 2 ) - الطوسي ، محمّد بن الحسن : الخلاف ، ج 2 : ص 61 ، ط مؤسسة النشر الإسلامي ، قم .