. . . . . . . . . .
شرح
أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « في عشرين دينارا نصف دينار « 1 » » ، ورواية زرارة عن أحدهما عليهما السّلام في حديث ، قال : « ليس في الذهب زكاة حتّى يبلغ عشرين مثقالا ، وإذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال . . . « 2 » » ، ورواية زرارة وبكير ابني أعين ، أنّهما سمعا أبا جعفر عليه السّلام يقول في الزكاة : « أمّا في الذهب فليس في أقلّ من عشرين دينارا شيء ، فإذا بلغت عشرين دينار ففيه نصف دينار . . . « 3 » » ، وغير ذلك ما يلاحظها المراجع في « وسائل الشيعة » ( الباب الأوّل ، من أبواب زكاة الذهب والفضّة ) .
واستدلّ للقول الآخر بصحيحة الفضلاء - أو حسنتهم ، بإبراهيم بن هاشم ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام ، قالا : « في الذهب ، في كلّ أربعين مثقالا مثقال . . . - إلى أن قال : - وليس في أقلّ من أربعين مثقالا شيء « 4 » » وبصحيح زرارة - على رواية الشيخ رحمه اللّه في « التهذيب » - قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : « رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهما ، وتسعة وثلاثون دينارا ، أيزكيهما ؟ فقال :
لا ، ليس عليه شيء من الزكاة ، في الدّراهم ، ولا في الدنانير ، حتّى يتمّ أربعون دينارا ، والدراهم مائتي درهم . . . « 5 » » .
هامش
( 1 ) - الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 1 : زكاة الذهب والفضّة ، ح 8 .
( 2 ) - المصدر ، ح 10 .
( 3 ) - المصدر ، ح 11 .
( 4 ) - الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 1 : زكاة الذهب والفضّة ، ح 13 ؛ الطوسي ، الشيخ ، محمد بن الحسن : تهذيب الأحكام / باب زكاة الذهب ، ج 4 : ص 50 / ح 17 ، ط النجف الأشرف .
( 5 ) - الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 1 : زكاة الذهب والفضّة ، ح 14 ؛ الطوسي ، الشيخ ، محمد بن الحسن ، تهذيب الأحكام / باب الزيادة في الزكاة ، ج 4 :
ص 92 / ح 1 ، ط النجف الأشرف .