تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
نوع بحصّته ( 258 ) ، ولكن الأقوى الاجتزاء بمطلق الجيّد ، وإن كان مشتملا على الأجود ، ولا يجوز دفع الردي عن الجيّد والأجود على الأحوط .
شرح
( 258 ) قال العلّامة قدّس سرّه في « التذكرة » : « الثمرة إن كانت - كلّها - جنسا واحدا أخذ منه ، سواء كان جيّدا كالبرديّ « 1 » ، وهو أجود نخل الحجاز ، أو رديئا ، كالجعرور « 2 » ، ومصران الفأرة « 3 » ، وعذق ابن حبيق « 4 » ولا يطالب بغيره . ولو تعدّدت الأنواع أخذ من كلّ نوع بحصّته ، لينتفي الضرر عن المالك بأخذ الجيّد ، وعن الفقراء بأخذ الردىّ ، وهو قول عامّة أهل العلم « 5 » . وقال مالك والشافعي « 6 » : « إذا تعدّدت الأنواع أخذ من الوسط . والأولى : أخذ عشر كلّ
هامش
( 1 ) - ضرب من أجود التمر ( أقرب الموارد ) . ( 2 ) - أمّ جعرور : تمر ردي . قال الأصمعي : « هو ضرب من الدقل ، يحمل شيئا صغارا لا خير فيه » ( الزبيدي ، محمّد مرتضى : تاج العروس ، ج 3 : ص 103 ، ط بولاق - مصر ) . ( 3 ) - ضرب من ردي التمر ( أقرب الموارد ) . وهو الّذي يقال له : « معىفارة » - أيضا . ( 4 ) - قال الفيّومي : « ويطلق العذق على أنواع من التمر ، ومنه : عذق ابن الحبيق ، وعذق ابن طاب ، وعذق ابن زيد . قاله أبو حاتم » ( الفيّومي ، أحمد بن محمّد : المصباح المنير ، ج 1 : ص 474 ، ط الثانية ، بولاق - مصر ) . ( 5 ) - ابن قدامة ، عبد اللّه بن أحمد : المغني ، ج 2 : ص 573 ؛ المقدسي ، عبد الرحمن بن أبي عمر : الشرح الكبير ، ج 2 : ص 573 ، ط افست دار الكتاب العربي ، بيروت ؛ ابن رشد ، محمّد بن أحمد : بداية المجتهد ، ج 1 : ص 274 ، ط مكتبة الكليّات الأزهريّة ، مصر . ( 6 ) - ابن قدامة ، عبد اللّه بن أحمد : المغني ، ج 2 : ص 573 ؛ المقدسي ، عبد الرحمن بن أبي عمر : الشرح الكبير ، ج 2 : 573 ، افست دار الكتاب العربي ، بيروت ؛ الشيخ خليل : جواهر الإكليل في مذهب الإمام مالك ، ج 1 : ص 126 ، ط افست دار المعرفة ، بيروت .