أو بدونها - قبل تعلّق الزكاة ، فالزكاة عليه بعد التعلّق ، مع اجتماع الشرائط ( 252 ) ، وكذا إذا انتقل إليه بغير الشراء ، وإذا كان ذلك بعد وقت التعلّق فالزكاة على البائع ( 253 ) ، فإن علم بأدائه ، أو شكّ في ذلك ، ليس عليه شيء ( 254 ) ، وإن علم بعدم أدائه فالبيع
شرح
( 252 ) لا إشكال فيما أفاده قدّس سرّه ، لأنّه مال انتقل إليه قبل تعلّق الوجوب به ، وكان في زمان التعلّق ملكا للمشتري كما هو ظاهر ، سوى ما قد يمكن أن يورد عليه من الإشكال ، من جهة اشتراط الزكاة بالنموّ في الملك ، كما ذهب إليه جماعة ، منهم الفقيه المحقّق الهمداني قدّس سرّه ، على ما مرّ ، وقد عرفت - فيما مضى - ضعفه ، فلاحظ .
( 253 ) والوجه فيه ظاهر .
( 254 ) ما أفاده في فرض العلم بالأداء ظاهر ، وأمّا في فرض الشك فيه ، فقد يقال :
إنّ الوجه في صحّة البيع حينئذ وعدم توقّفها على إجازة الحاكم إنّما هو من جهة قاعدة اليد ، فإنّ مقتضاها الحكم بكون المبيع مملوكا للبائع بملك طلق ، فالمعاملة الواقعة على المال المذكور محكوم عليها بالصحّة ظاهرا ، من جهة استنادها إلى اليد ، الّتي هي من الأمارات الشرعيّة على الملكيّة . هذا ، ويمكن المناقشة فيه بأنّ اليد - المفروض كونها أمارة شرعيّة على الملكيّة - ليست مثل هذه اليد المعلومة