[ مسألة 24 : حكم النخيل والزروع في البلاد المتباعدة حكمها في البلد الواحد ]
[ مسألة 24 ] : حكم النخيل والزروع في البلاد المتباعدة حكمها في البلد الواحد ( 241 ) ، فيضمّ الثمار بعضها إلى بعض وإن تفاوتت في الإدراك ، بعد إن كانت الثمرتان لعام واحد ، وإن كان بينهما شهر أو شهران أو أكثر . وعلى هذا ، فإذا بلغ ما أدرك منها نصابا أخذ منه ، ثمّ يؤخذ من الباقي قلّ أو أكثر ، وإن كان الّذي أدرك أوّلا أقلّ من النصاب ينتظر به حتى يدرك الآخر ويتعلّق به الوجوب ، فيكمل منه النصاب ويؤخذ من المجموع ، وكذا إذا
شرح
عمومات وجوب الزكاة ، كقوله عليه السّلام : « ما أنبتت الأرض . . . ففيه العشر « 1 » » . وأمّا الشبهة الموضوعيّة فسيأتي الكلام فيها ، إن شاء اللّه تعالى .
( 241 ) الحكم المذكور ممّا نفى عنه معرفة الخلاف « 2 » ، أو وجدان الخلاف فيه « 3 » ، بل ادّعي عليه إجماع المسلمين « 4 » . ويقتضيه إطلاق الأدلّة .
وربّما يتوهّم اعتبار وحدة زمان الإدراك ، استنادا إلى انصراف الأدلّة إلى
هامش
( 1 ) - الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 1 : زكاة الغلات ، ح 5 ، ونحوه غيره من روايات الباب .
( 2 ) - العلّامة الحلّي ، الحسن بن يوسف : منتهى المطلب ، ج 1 : ص 499 ، ط إيران الحجريّة .
( 3 ) - النجفي ، الشيخ محمّد حسن : جواهر الكلام ، ج 15 : ص 243 ، ط النجف الأشرف .
( 4 ) - العلّامة الحلّي ، الحسن بن يوسف : تذكرة الفقهاء ، ج 5 : ص 161 ، ط مؤسّسة آل البيت عليهم السّلام ، قم - إيران .