تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
كان نخل يطلع في عام مرتين يضمّ الثاني إلى الأوّل ، لأنّهما ثمرة سنة واحدة ( 242 ) ، لكن لا يخلو عن إشكال ، لاحتمال كونهما في حكم ثمرة عامين ، كما قيل .
شرح
مثل ذلك . ولكنّه مدفوع بأنّه لا وجه لدعوى الانصراف في الأدلّة ، بل مقتضى إطلاقها هو عدم لزوم الاتّحاد بمعنى : اجتماع الزرع أو الثمرة في صبرة واحدة مثلا ، ولا بمعنى اجتماع النخيل أو الزرع في مكان واحد ، كبستان ونحوه ، ولا بمعنى اتّحاد زمان الإدراك . ويؤيّد الإطلاق المذكور إجماع الكلّ على عدم اعتبار شيء من ذلك ، بعد أن كان الجميع مملوكا لشخص واحد . ( 242 ) قال المحقّق قدّس سرّه : « إذا كان له نخل تطلع مرّة ، وأخرى تطلع مرّتين ، قيل : لا يضمّ الثاني إلى الأوّل ، لأنّه في حكم ثمرة سنتين ، وقيل : يضمّ ، وهو الأشبه « 1 » » . ونسب ذلك إلى المشهور ، بل الأشهر « 2 » ، ونسبه بعضهم « 3 » إلى أكثر الأصحاب . وخالف في ذلك الشيخ قدّس سرّه ، قال : « والنّخل إذا حمل في سنة واحدة دفعتين ، كان لكلّ حمل حكم نفسه لا يضمّ بعضه إلى بعض ، لأنّها في حكم
هامش
( 1 ) - المحقّق ، جعفر بن الحسن : شرائع الإسلام / تحقيق عبد الحسين محمّد علي ، ج 1 : صص 154 - 155 . ( 2 ) - العاملي ، السيّد محمّد جواد : مفتاح الكرامة ، ج 3 / كتاب الزكاة : ص 105 . ( 3 ) - الموسوي ، السيّد محمّد : مدارك الأحكام ، ج 5 : ص 152 ، ط مؤسّسة آل البيت عليهم السّلام ، قم .
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 129 | السيد محمد الروحاني