[ مسألة 25 : إذا كان عنده تمر يجب فيه الزكاة ]
[ مسألة 25 ] : إذا كان عنده تمر يجب فيه الزكاة ، لا يجوز أن يدفع عنه الرطب على أنّه فرضه ( 243 ) ، وإن كان بمقدار لو جفّ
شرح
سنتين « 1 » » ، ووافقه في الخلاف ابن حمزة « 2 » .
والتحقيق أن يقال : إنّ قوله عليه السّلام : « ما أنبتت الأرض ، من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، ما بلغ خمسة أوساق . . . ، ففيه العشر « 3 » » ، إن قلنا : بأنّ المراد منه هو ما دخل في الملك بالإنبات من الأرض مطلقا ، شمل ذلك الثمرة في السنة الواحدة - مرّة كانت أم مرّتين - وفي السنتين أيضا ، غاية الأمر يحكم - بمقتضى الإجماع القطعي - بخروج الثمرة في السنة الثانية ، بمعنى أنّها لا تضمّ إلى ما في السنة الأولى ، بل إنّها تجعل موضوعا مستقلا . وإن قلنا : أنّ المراد به ما أنبت من الأرض نبتة واحدة ، كانت النبتة الثانية في السنة الواحدة - لا محالة - موضوعا مستقلّا لوجوب الزكاة ، ولم تضمّ إلى الأولى ، لكونه إنباتا جديدا غير الإنبات الأوّل .
هذا ، ولا يبعد دعوى ظهور النصوص في المعنى الثاني ، ومعه يكون الحكم بعدم الضّم - كما عن الشيخ وابن حمزة رحمهما اللّه - هو الأوجه . ومع الشك في ذلك مقتضى الأصل البراءة .
( 243 ) أمّا عدم جواز الدفع بعنوان الفريضة في الصّور المذكورة فواضح ،
هامش
( 1 ) - الطوسي ، محمّد بن الحسن : المبسوط ، ج 1 : ص 215 ، ط المكتبة المرتضويّة ، طهران .
( 2 ) - ابن حمزة ، محمّد بن علي : الوسيلة ، ص 127 ، منشورات مكتبة آية اللّه المرعشي النجفي ، قم - إيران .
( 3 ) - الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 1 : زكاة الغلات ، ح 5 .