تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦

[ مسألة 21 : الخراج الذي يأخذه السلطان أيضا يوزع على الزكويّ وغيره ]

[ مسألة 21 ] : الخراج الذي يأخذه السلطان أيضا يوزع على الزكويّ وغيره ( 238 ) .
شرح
مئونة للزّرع ، إذا كان ذلك الزرع متوقّفا عليه ، وكانت الخسارة لأجله ، وأمّا إذا انتفع به - اتفاقا - منفعة غير مقصودة ، عدّ ذلك انتفاعا بالمال المصروف ، من دون أن تكون الخسارة بالمال المصروف لأجل تلك المنفعة ، كي يعدّ مئونة بالنسبة إليه . ولذلك لو فرضنا أنّ قصده حين صرف المال إنّما كان هو الزرع غير الزكويّ ، ثمّ بعد الفراغ منه بدا له وطرأ بالنسبة إليه قصد الزرع الزكويّ ، فبما أنّه لم يتحمّل الخسارة لأجل الزرع الزكويّ لم تحسب الخسارة المذكورة ، ولم تستثن من الزرع الزكويّ . وأمّا إذا كانا - أي الزكويّ وغيره - كلاهما مقصودين حين صرف المال ، عدّ ذلك - لا محالة - مئونة بالنسبة إليهما معا ، ولازمه هو توزيع المئونة عليهما ، كما أفاده المصنّف قدّس سرّه . ( 238 ) هذا مبنيّ على عدّ الخراج من المئونة ، والقول باستثنائها مطلقا ، وإلّا فعلى تقدير عدم كونه من المئونة ، أو عدم القول باستثنائها بقول مطلق ، يشكل الأمر في ذلك ، كما تقدّم ، فلاحظ .