كان بقدر ما عليه من التمر ، وذلك لعدم كونه من أفراد المأمور به .
نعم ، يجوز دفعه على وجه القيمة ، وكذا إذا كان عنده زبيب لا يجزئ عنه دفع العنب إلّا على وجه القيمة ، وكذا العكس فيهما . نعم ، لو كان عنده رطب يجوز أن يدفع عنه ( 244 ) ، الرطب فريضة ، وكذا لو كان عنده عنب يجوز له دفع العنب فريضة ، وهل يجوز أن يدفع مثل ما عليه من التمر والزبيب من تمر آخر أو زبيب آخر فريضة أو لا ؟ لا يبعد الجواز ( 245 ) ، لكن الأحوط دفعه
شرح
فإنّ المدفوع - على الفرض - خارج عن النّصاب ، فلا يكون بمتعلّق الزكاة أصلا .
وأمّا جواز ذلك بعنوان القيمة ، فهو مبنيّ على جواز إخراج الزكاة - قيمة لا عينا - من غير النقدين ، وقد سبق الإشكال في ذلك ، بل إنّا لم نستبعد عدم جوازه .
( 244 ) ما أفاده قدّس سرّه مبنيّ على أنّ وقت تعلّق الوجوب هو حين بدوّ الصلاح في الغلّات الأربع ، وهو خلاف ما قوّاه سابقا ، من أنّ وقته حين صدق اسم التمر عليه . فلاحظ .
( 245 ) لا ريب في جواز ذلك ، إنّما الكلام في كون المدفوع - حينئذ - هو بعينه