تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
من الزائد . ولا فرق في ذلك بين المأخوذ من نفس الغلة أو من غيرها إذا كان الظلم عاما ؛ وأمّا إذا كان شخصيّا فالأحوط الضمان فيما أخذ من غيرها ، بل الأحوط الضمان فيه مطلقا وإن كان الظلم عاما ، وأمّا إذا أخذ من نفس الغلّة قهرا فلا ضمان ، إذ الظلم حينئذ وارد على الفقراء أيضا .

[ مسألة 16 : الأقوى اعتبار خروج المؤن جميعا ، من غير فرق بين المؤن السابقة على زمان التعلق واللاحقة ]

[ مسألة 16 ] : الأقوى اعتبار خروج المؤن جميعا ، من غير فرق بين المؤن السابقة على زمان التعلق واللاحقة ( 228 ) ،
شرح
المنع ، كما يظهر ذلك من كلام المحقّق الهمداني قدّس سرّه « 1 » ، حيث نفى الإشكال فيه ، إلّا أنّ استثناء ذلك مبني على القول باستثناء المؤن - وسيجيء الكلام فيه إن شاء اللّه - فإنّ الزائد على هذا يكون من جملة مئونة الزرع عرفا ، وأمّا على تقدير استشكال استثنائها لا يبقى مجال لعدم ضمان حصّة الفقير في الفروض المذكورة . ونعني بالضمان وجوب إخراج الفريضة من المجموع ، الشامل للزائد المأخوذ ظلما . ( 228 ) استثناء المؤن يتصوّر بوجهين : الأوّل : أن يخرج ما يقابل المئونة ، ويعتبر النصاب في المقدار الباقي ، بحيث لا يجب إخراج الزكاة من المقدار الّذي يقابل المئونة أصلا . الثاني : أن يعتبر في وجوب الزكاة بلوغ المجموع النصاب ، بلا استثناء لما قابل
هامش
( 1 ) - الفقيه الهمداني ، آغا رضا : مصباح الفقيه ، ج 3 / كتاب للزكاة : ص 64 ، ط إيران الحجريّة .