. . . . . . . . . .
شرح
. . . » . وخالف فيه الشيخ قدّس سرّه ، قال في « الخلاف « 1 » » : كلّ مئونة تلحق الغلات إلى وقت إخراج الزكاة على رب المال ، وبه قال جميع الفقهاء ، إلّا عطاء ، فإنّه قال :
المئونة على ربّ المال والمساكين بالحصّة . . . » ، وقال في موضع من « المبسوط « 2 » » : « كلّ مئونة تلحق الغلات إلى وقت إخراج الزكاة على ربّ المال ، دون المساكين . . . » ، ومثلهما المحكي عن أبي سعيد في « جامعه « 3 » » . ولكن في « نهاية « 4 » » الشيخ ، وموضع اخر من « المبسوط « 5 » » : القول بموافقة المذهب المشهور .
وكيف كان ففي المسألة قولان : استثناء المؤن كلّها ، وهو المشهور ، وقول بعدم استثنائها ، وهو المحكي عمّن عرفته آنفا ، ووافقهم في ذلك جماعة من المتأخّرين ، كالشهيد الثاني في « فوائد القواعد « 6 » » ، وسبطه في « المدارك « 7 » » ، ونجله في « شرح الاستبصار « 8 » » ، وصاحب « الذخيرة « 9 » » ، وقوّاه - أيضا -
هامش
( 1 ) - الطوسي ، محمّد بن الحسن : الخلاف ، ج 2 : ص 67 ، ط مؤسسة النشر الإسلامي ، قم .
( 2 ) - الطوسي ، محمّد بن الحسن : المبسوط ، ج 1 : ص 217 ، ط المكتبة المرتضويّة ، طهران .
( 3 ) - ابن سعيد ، يحيى : الجامع للشرائع ، ص 134 ، ط مؤسّسة سيّد الشهداء عليه السّلام ، قم .
( 4 ) - الطوسي ، محمّد بن الحسن : النهاية ، ص 178 ، ط دار الكتاب العربي ، بيروت - لبنان .
( 5 ) - الطوسي ، محمّد بن الحسن : المبسوط : ج 1 : ص 214 ، ط المكتبة المرتضويّة ، طهران .
( 6 ) - العاملي ، السيّد محمّد : مدارك الأحكام ، ج 5 : ص 142 ، ط مؤسسة آل البيت عليه السّلام ، قم .
قال السيّد الأمين قدّس سرّه : له « حاشية على قواعد العلامة ، حقّق فيها المهم من المباحث ، ومشى فيها مشى الحاشية المشهورة بالبخاريّة للشهيد الأوّل ، غالب المباحث فيها بينه وبينه ، برز منها مجلّد إلى آخر كتاب التجارة » ( الأمين ، السيد محسن : أعيان الشيعة ، ج 7 :
ص 155 ، ط دار التعارف للمطبوعات ، بيروت - لبنان ) .
( 7 ) - العاملي ، السيّد محمّد : مدارك الأحكام ، ج 5 : ص 142 ، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام ، قم .
( 8 ) - مبلغ علمي أنّه لم يطبع هذا الكتاب بعد ، واللّه العالم .
( 9 ) - السبزواري ، محمّد باقر : ذخيرة المعاد ، صص 242 - 243 ، ط الحجريّة - إيران .