تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
آخر غير الزرع ، ثمّ بدا له أن يزرع زرعا يشرب بعروقه ( 225 ) ، بخلاف ما إذا أخرجه لغرض الزرع الكذائي ، ومن ذلك يظهر حكم ما إذا أخرجه لزرع فزاد وجرى على أرض أخرى .

[ مسألة 15 : إنّما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة ]

[ مسألة 15 ] : إنّما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة ، بل ما يأخذه باسم الخراج أيضا ( 226 ) ،
شرح
( 225 ) حاصل الكلام ، أنّ استخراج الماء بالدوالي إذا كان لغرض الزرع ولو كان ممّا يشرب بعروقه ، ففي مثله يجب نصف العشر ، وأمّا إذا لم يكن بهذا الغرض فلا . نعم ، إذا أخرجه لزرع ، ولكن زاد بحيث جرى على أرض أخرى ، فسقي به زرعا آخر ، وجب حينئذ نصف العشر ، كما هو ظاهر . ( 226 ) المقاسمة - في عرف الفقهاء « 1 » - عبارة عمّا يضعه السلطان بحصّة من حاصلها ، على الأراضي الخراجيّة ، أي الأراضي الّتي تكون ملكا للسلطان ، المعبّر عنها اليوم بالأراضي الأميريّة ؛ وأما الخراج فهو ما يأخذه من الأراضي الخراجيّة بعنوان أجرة الأرض ونحو ذلك . ولا إشكال ولا خلاف « 2 » في
هامش
( 1 ) - البحراني ، الشيخ يوسف : الحدائق الناضرة ، ج 12 : ص 123 ، ط النجف الأشرف . ( 2 ) - البحراني ، الشيخ يوسف : الحدائق الناظرة ، ج 12 : ص 123 ، ط النجف الأشرف ؛ النجفي ، الشيخ محمد حسن ؛ جواهر الكلام ، ج 15 : ص 223 ، ط النجف الأشرف .