تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
أهل الرأي . فلاحظ « 1 » . ورأي الإماميّة - تبعا لأئمّتهم من أهل البيت عليهم السّلام - في هذا الموضوع ظاهر وبيّن ، حيث أنّهم لا يرون للرأي مجالا في عرض نصوص الكتاب والسنّة ، بأن يكون أصلا من أصول الشريعة ، كالكتاب والسنّة ، وكنموذج لبعض ما جاء عن الأئمّة عليهم السّلام في هذا الباب ، نشير إلى ما يلي : 1 - روى الكليني رحمه اللّه ، عن قتيبة ، قال : سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن مسألة فأجابه فيها ، فقال الرجل : أرأيت إن كان كذا وكذا ما يكون القول فيها ؟ فقال له : مه ، ما أجبتك فيه من شيء فهو عن رسول اللّه عليه السّلام لسنا من : ( أرأيت ) في شيء « 2 » » . 2 - وروى أيضا ، عن مسعدة بن صدقة ، قال : حدّثني جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام : إنّ عليّا - صلوات اللّه عليه - قال : « من نصب نفسه للقياس لم يزل دهره في التباس ، ومن دان اللّه بالرأي لم يزل دهره في ارتماس » . قال : وقال أبو جعفر عليه السّلام : « من أفتى الناس برأيه فقد دان اللّه بما لا يعلم . . . « 3 » » . 3 - روى سماعة ، عن أبي الحسن ( موسى بن جعفر ) عليه السّلام ، قال : قلت له : كلّ
هامش
( 1 ) - ابن القيم الجوزية : أعلام الموقّعين عن ربّ العالمين / تحقيق : محيي الدين عبد الحميد ، ج 1 : صص 47 - 84 . ( 2 ) - الكليني ، محمّد بن يعقوب : الأصول من الكافي ، ج 1 : صص 57 - 58 / ح 21 ، 17 ، طبع مكتبة الصدوق ، طهران ؛ الفيض ، محمّد محسن : الوافي ، ج 1 : صص 258 - 255 / ح 22 ، 19 ، الطبعة المحقّقة ، أصفهان . ( 3 ) - الكليني ، محمّد بن يعقوب : الأصول من الكافي ، ج 1 : صص 57 - 58 / ح 17 ، ط مكتبة الصدوق ، طهران ؛ الفيض ، محمّد محسن : الوافي ، ج 1 : صص 258 - 255 / ح 19 ، الطبعة المحقّقة ، أصفهان .