تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
وأمّا إن تلف عندها بلا تفريط ، فيخرج نصف الزكاة من النصف الّذي عند الزّوج ( 152 ) ، لعدم ضمان الزوجة حينئذ ، لعدم تفريطها . نعم ، يرجع الزوج حينئذ - أيضا - عليها ، بمقدار ما أخرج .

[ مسألة 15 : إذا قال ربّ المال : « لم يحل على مالي الحول » ]

[ مسألة 15 ] : إذا قال ربّ المال : « لم يحل على مالي الحول » يسمع منه ، بلا بيّنة ولا يمين ( 153 ) . وكذا لو ادّعى الإخراج ، أو قال : « تلف منّي ما أوجب النقص في النّصاب » .
شرح
( 152 ) مقتضى القاعدة هو عدم وجوب الزّكاة حينئذ ، لأنّه إذا كان التلف بلا تفريط - كما هو المفروض - فكما أنّه إذا كان التالف هو جميع المال لم يكن شيء على الزّوجة ، كذلك الحال في صورة تلف النصف الراجع إليها . ولا وجه لأخذ نصف الزكاة من الزّوج ، فان الواجب إنّما كان في النّصف الّذي عند الزّوجة ، كما عرفت في الفرض السابق ، وحيث فرضنا أنّ التلف كان بلا تفريط منها ، فلا محالة يسقط الزكاة عنها . ( 153 ) بلا خلاف فيه ظاهرا « 1 » . وتقتضيه القاعدة ، فإنّ وجوب إقامة البيّنة ، أو اليمين إنّما يختصّ بمورد الخصومة وإقامة الدّعوى . وليس للزكاة مالك خاصّ ، يتسنّى له إقامة الدّعوى على المالك . ولو ادّعى الفقير ذلك ، فبما أنّ المالك هو كلّي
هامش
( 1 ) - النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 15 : ص 153 ، ط النجف الأشرف .