[ مسألة 16 : إذا اشترى نصابا وكان للبائع الخيار ]
[ مسألة 16 ] : إذا اشترى نصابا وكان للبائع الخيار ( 154 ) .
فإن فسخ قبل تمام الحول فلا شيء على المشتري ، ويكون ابتداء الحول بالنسبة إلى البائع من حين الفسخ ، وإن فسخ بعد تمام الحول عند المشتري وجب عليه الزكاة ، وحينئذ فإن كان الفسخ بعد الإخراج من العين ضمن للبائع قيمة ما أخرج وإن أخرجها من مال آخر ، أخذ البائع تمام العين وإن كان قبل الإخراج ، فللمشتري أن يخرجها من العين ويغرم للبائع ما أخرج ، وأن يخرجها من مال آخر ويرجع العين بتمامها إلى البائع ( 155 ) .
شرح
القاعدة ، كما لا يخفى .
( 154 ) الوجه في عقد المسألة إنّما هو الرّد على من زعم عدم وجوب الزكاة في المال ، إذا كان متعلّقا لحقّ الخيار ، نظرا إلى أنّ الانتقال والملكية إنّما تحصلان بعد انقضاء الخيار مطلقا ، أو خصوص خيار البائع ، ففي زمان الخيار لا يكون شرط وجوب الزكاة متحقّقا . فغرض المصنّف قدّس سرّه من عقد المسألة إنّما هو الإشارة إلى بطلان المذهبين . ولتحقيق الكلام في ذلك محلّ آخر .
( 155 ) والوجه في جميع ذلك ظاهر ، فإنّ الزكاة إذا تعلّقت بالعين بنحو الحق ، كما هو المختار ، أو بنحو آخر ، فلا محالة تكون العين راجعة - مع الحقّ المذكور - إلى البائع