تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
. . . . . . . . . .
شرح
بالفسخ - فيما إذا كان ذلك قبل الإخراج . وحينئذ ، فللمشتري - باعتبار كون العين متعلقا لحقّ الفقراء - أن يخرج الزكاة من نفس العين ويغرم للبائع ما أخرج ، قيمة أو مثلا ، وله أن يخرجها من مال آخر . وكذلك الحال على تقدير القول بتعلّقها بالعين بنحو الإشاعة ، أو الكلّي في المعيّن ، فإنّ القائل بأحد القولين يلتزمون بجواز التبديل بمال آخر ، بأن يخرج المالك زكاته من مال آخر ، وحينئذ فيتخيّر في المقام بين الأمرين . ونكتفي بهذا المقدار ، حامدين للّه تعالى ، وشاكرين لفواضل نعمائه ، وسوابغ آلائه علينا ، ويتلوه الجزء الثاني إن شاء اللّه تعالى ، من فصل « زكاة النقدين » وآخر دعوانا أن الحمد للّه رب العالمين وصلّى اللّه على سيّدنا محمّد وآله الطاهرين