تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤

[ مسألة 14 : لو أصدق زوجته نصابا ، وحال عليه الحول ]

[ مسألة 14 ] : لو أصدق زوجته نصابا ، وحال عليه الحول ، وجب عليها الزّكاة ( 149 ) .
شرح
الاكتفاء به من دون فحص عمّا يوجب تقييده ، وقد عرفت ما يقيّد به الإطلاق المذكور . فلاحظ . ثمّ إنّ هذا كلّه مبنيّ على القول في القسم الثالث بعدم الأخذ فيه بكلا النصابين ، وإلّا فعلى القول بالأخذ بهما - كما هو المختار على ما تقدّم بيانه - فلا ينبغي الإشكال في الأخذ بكلا النصابين في المقام ، بمعنى أنّه بعد تمام حول الأصل - وهو ستّ وثلاثين على الفرض - يعطى ابنة لبون ، وبعد تمام حول الزائد - وهو عشرة - يعطي شاتين . فلاحظ ، وتأمّل . ( 149 ) بلا خلاف فيه ولا إشكال ، كما في « الجواهر « 1 » » فإنّ النصاب ملك للزّوجة ، فيجب عليها الزكاة ، كما تجب على سائر أموالها إذا كان بنت زكويّة ، وعلى سائر الملّاك . وإنّما وقع التعرّض منه قدّس سرّه للمسألة كغيره ، مع أنّها - كما يبدو في بادي النظر - لا تستحقّ العناية بالذكر ، نظرا إلى ما قد يتوهّم فيها من عدم وجوب الزكاة ، لأجل كون الملك فيها متزلزلا غير مستقرّ ، باعتبار أنّ المرأة غير المدخول بها إذا طلّقت ، استحقّت نصف ، فإذا كان صداقها نصابا - كأربعين شاة مثلا - وحال عليها الحول ، والمفروض عدم دخول الزوج بها ، فحيث أنّ ملكها للنصاب متزلزل ، لأنّها لو طلّقت لم تملك إلّا نصف النصاب المذكور ، ويعتبر في
هامش
( 1 ) - النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 15 : ص 146 ، ط النجف الأشرف .