تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
ويلحق بهذا القسم - على الأقوى ( 148 ) - ما لو كان الملك الجديد نصابا مستقلا ومكمّلا للنّصاب اللاحق ، كما لو كان عنده من الإبل عشرون ، فملك في الأثناء ستّة أخرى . أو كان عنده خمسة ثمّ ملك أحد وعشرين . ويحتمل إلحاقه بالقسم الثاني .
شرح
الموضوعين للحكمين ، بل الظاهر أنّهم يحكمون بتحقّق موضوع كلّ من الحكمين في مفروض المثال ، حتّى مع فرض الاشتراك في الحولين ، كما لا يخفى . ( 148 ) ذكر الفقيه الهمداني « 1 » قدّس سرّه في المقام احتمالين : أحدهما - احتمال إلحاق هذا القسم بالقسم الثاني ، بأخذ حول مستقل للزّائد من حين الزّيادة ، نظرا إلى أنّ انضمام كلّ من الأصل إلى الزائد - المفروض كونه نصابا مستقلا وكونه مكمّلا مع الأصل للنّصاب اللّاحق - إنّما يوجب سقوط كل من النّصابين عن الاستقلاليّة ، فيما إذا كان النصاب اللّاحق ، المكمّل بضمّ الزائد إلى الأصل ، جامعا لشرائط التأثير بالفعل ، وأمّا إذا لم يكن كذلك ، فلا مانع من تأثير كلّ من الجزءين عند حولان الحول عليه . فإذا فرضنا الأصل ستّة وثلاثين إبلا ، والزائد أحد عشر ، كان حولان الحول على الأصل موجبا لفعليّة فريضته ، وهي ابنة لبون ، كما أنّ حولان الحول على الزّائد يوجب فعليّة فريضته ، وهي شاتان ، فإنّ في كلّ خمس من الإبل شاة . نعم ، إذا كان الكلّ - وهو ستّ وأربعون - جامعا للشرائط بالفعل ، منع ذلك عن تأثير كلّ من الأصل والزّائد في
هامش
( 1 ) - الفقيه الهمداني ، آغا رضا : مصباح الفقيه ، ج 3 / كتاب الزكاة : ص 33 ، ط إيران الحجريّة .
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 380 | السيد محمد الروحاني