وأمّا في القسم الثاني ، فلا يضمّ الجديد إلى السابق ، بل يعتبر لكلّ منهما حول بانفراده ( 146 ) ، كما لو كان عنده خمس من الإبل ، ثمّ بعد ستّة أشهر ملك خمسة أخرى ، فبعد تمام السنة الأولى يخرج شاة ، وبعد تمام السنة ، للخمسة الجديدة ، أيضا يخرج شاة ، وهكذا . . .
شرح
شاتان . . . « 1 » » ، وقوله عليه السّلام في صحيح محمد بن قيس أيضا : « ليس فيما دون الأربعين من الغنم شيء ، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة - الحديث « 2 » » ، فإن الروايتين صريحتان - ولعلّ الثانية تكون أصرح - في عدم الاعتبار بالثمانين ، وأنّ ما يجب فيه إنّما هو فريضة أربعين واحد ، وهي شاة واحدة وموجز القول : أنّ المستفاد من الصحيحتين هو أنّ الثمانين من الغنم لا يكون إلّا مصداقا لنصاب واحد ، وهو الأربعين ، لا مصداقا لنصابين ، بلا فرق في ذلك بين أن تكون الغنم ثمانين من أوّل الحول ، أو كان بلوغها ذلك من أثنائه ، كما هو ظاهر .
( 146 ) بلا خلاف أجده فيه « 3 » ، بل الإجماع المدّعى في « الخلاف « 4 » »
و
هامش
( 1 ) - الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 6 : زكاة الأنعام ، ح 1 .
( 2 ) - المصدر .
( 3 ) - النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 15 : ص 103 ، ط النجف الأشرف .
( 4 ) - الطوسي ، محمّد بن الحسن : الخلاف ، ج 2 : ص 22 ، مؤسّسة النشر الإسلامي ، قم .