. . . . . . . . . .
شرح
( 145 ) كما أختاره العلّامة قدّس سرّه في جملة من كتبه « 1 » ، والشهيد الثاني « 2 » وصاحب « المدارك « 3 » » وغيرهم « 4 » وفي « المنتهى » : « قيل : يجب فيها شاة . . . » واحتمل المحقّق قدّس سرّه في « المعتبر « 5 » » ، وجعله الشهيد قدّس سرّه في « الدروس » وجها « 6 » وقد يستدلّ له - كما عن العلّامة رحمه اللّه في « المنتهى » ، والمحقق قدّس سرّه في « المعتبر « 7 » » - بعموم قوله عليه السّلام : « في كلّ أربعين شاة شاة . . . « 8 » » - ويتوجّه عليه أنّه لا عموم له من هذه الجهة ، بحيث يقتضي وجوب شاتين في الثمانين ، بلا فرق في ذلك بين ما إذا كان ذلك من أوّل الحول ، أو كان عنده أربعون من الأوّل ، وحصل له - في رأس ستة أشهر مثلا - أربعون آخر ، كما في محلّ الكلام .
وممّا يشهد بذلك قوله عليه السّلام في صحيح الفضلاء - بعد ذكر العموم المتقدّم - :
« وليس فيما دون الأربعين شيء ، ثمّ ليس فيها شيء حتّى تبلغ عشرين ومائة ففيها مثل ذلك ، شاة واحدة ، فإذا زادت على مائة وعشرين ففيها
هامش
( 1 ) - العلّامة الحلّي ، الحسن بن يوسف : منتهى المطلب ، ج 1 : ص 490 ، ط إيران الحجريّة ؛ تذكرة الفقهاء ، ج 5 : ص 101 ، مؤسّسة آل البيت عليهم السّلام ، قم ؛ قواعد الأحكام ، ج 1 :
ص 333 ، مؤسّسة النشر الاسلامي ، قم ؛ تحرير الأحكام ، ص 61 ، ط إيران الحجريّة .
( 2 ) - الشهيد الثاني ، زين الدين : مسالك الأفهام ، ج 1 : ص 372 ، ط مؤسّسة المعارف الإسلاميّة ، قم .
( 3 ) - العاملي ، السيد محمد الموسوي : مدارك الأحكام ، ج 5 : ص 76 ، مؤسّسة آل البيت عليهم السّلام ، قم .
( 4 ) - النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 15 : ص 104 ، ط النجف الأشرف .
( 5 ) - المحقق ، جعفر بن الحسن : المعتبر ، ج 2 : صص 509 - 510 ، مؤسّسة سيّد الشهداء عليه السّلام ، قم .
( 6 ) - الشهيد الأوّل ، محمد بن مكّي : الدروس الشرعية ، ج 1 : ص 233 ، ط مؤسّسة النشر الإسلامي ، قم .
( 7 ) - المحقّق ، جعفر بن الحسن : المعتبر ، ج 2 : صص 509 - 510 ، ط مؤسّسة سيّد الشهداء عليه السّلام ، قم .
( 8 ) - الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 6 : زكاة الأنعام ، ح 2 .