تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
وامّا في القسم الثالث ، فيستأنف حولا واحدا ، بعد انتهاء الحول الأوّل ( 147 ) ، وليس على الملك الجديد في بقيّة الحول الأوّل شيء ، وذلك كما إذا كان عنده ثلاثون من البقر فملك في أثناء حولها أحد عشر ، أو كان عنده ثمانون من الغنم فملك في أثناء حولها اثنتين وأربعين .
شرح
« المنتهى « 1 » » و « الانتصار « 2 » » وغيرها « 3 » وكذلك الحال فيما لو كان عنده أربعون من البقر فولدت أربعين أو ثلاثين ، هذا فيما إذا كان الملك الجديد - إمّا بالنتاج ، أو بالشّراء وغيرهما - نصابا مستقلّا . وكذلك الحال فيما لو كان مكمّلا لنصاب مستقل ، كما لو كان سبع له من الإبل فولدت ثلاثا ، فإنّ الثلاث بانضمامها إلى الاثنين من السبع الّتي كانت عنده يشكّل نصابا مستقلّا ، وهو خمس من الإبل . والوجه في الحكم في جميع هذه الأمثلة ظاهر ، كما لا يخفى . ( 147 ) في المسألة وجوه ، وأقوال ، يجدر بنا التعرّض لها ، مع ما استدلّ به لكلّ واحد منها ، بشيء من التفصيل ، وأليك ذلك : الأوّل :
هامش
( 1 ) - العلّامة الحليّ ، الحسن بن يوسف : منتهى المطلب ، ج 1 : ص 491 ، ط إيران الحجريّة . ( 2 ) - الشريف المرتضى ، علم الهدى ، عليّ بن الحسين : الانتصار ، ص 84 ، ط النجف الأشرف . ( 3 ) - العاملي ، السيد محمّد : مدارك الأحكام ، ج 5 : ص 76 ، مؤسّسة آل البيت عليهم السّلام ، قم .