تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤

[ مسألة 13 : إذا حصل لمالك النصاب في الأنعام ملك جديد ، إمّا بالنتاج ، وإمّا بالشراء ، أو الإرث ، أو نحوها ]

[ مسألة 13 ] : إذا حصل لمالك النصاب في الأنعام ملك جديد ، إمّا بالنتاج ، وإمّا بالشراء ، أو الإرث ، أو نحوها ، فإن كان بعد تمام الحول السابق ( 144 ) قبل الدخول في اللاحق فلا إشكال في ابتداء الحول للمجموع ، إن كمل بها النّصاب اللاحق ، وأمّا إن كان في أثناء الحول ، فإمّا أن يكون ما حصل بالملك الجديد بمقدار العفو ، ولم يكن نصابا مستقلا ولا مكمّلا لنصاب آخر ، وإمّا أن يكون نصابا مستقلّا ، وإمّا أن يكون مكمّلا للنّصاب . أمّا في القسم الأوّل ، فلا شيء عليه ، كما لو كان له هذا المقدار ابتداء ، وذلك ، كما لو كان عنده من الإبل خمسة فحصل له في أثناء الحول ( 145 ) أربعة أخرى ، أو كان عنده أربعون شاة ثمّ حصل له أربعون في أثناء الحول .
شرح
( 144 ) كما لو ملك خمسا من الإبل فزادت خمسة ، أو صارت الثلاثين أربعين في البقر ، أو صارت الأربعين مائة واثنتي وعشرين في الغنم ، فإنّه في مثل الإبل ، يخرج شاة واحدة للحول الأوّل ، وشاتين للثاني ، وفي البقر للحول الأوّل يخرج تبعا وللثاني مسنّة . وفي الغنم للحول الأوّل يخرج شاة واحدة ، وللثاني شاتين ، وهكذا . والوجه ظاهر .