تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
شياه للثانية ( 142 ) ، وإن مضى ثلاث سنوات وجب للثالثة أيضا أربع شياه ( 143 ) ، وهكذا إلى أن ينقص من خمسة فلا تجب .
شرح
عنده النصاب أحوالا وأدّى زكاته عند كلّ حول من غير النّصاب ، وجبت عليه الزكاة للأعوام العديدة ، لفرض تحقّق الموضوع ، وهو كون المال ملكا طلقا وقد حال عليه الحول ، فإذا أخرج زكاته لسنة من عين النصاب لم تجب عليه للسنة الآتية لنقصان النصاب حينئذ ، كما أنّه إذا بقي النصاب عنده أحوالا ولم يؤدّ زكاته ، لم تجب عليه إلا زكاة سنة واحدة كما ذكره المصنف قدّس سرّه . ( 142 ) لانتقاله إلى النصاب السابق ، وهو خمسة وعشرون ، وفيه خمس شياه ، إلّا أنّه يتوقّف على أن لا تزيد قيمة بنت المخاض عن قيمة الإبل الواحد ، بل تساويها أو تنقص عنها ، وإلّا لم يكن مالكا لخمس وعشرين من الإبل تامّا ، كما هو ظاهر . ( 143 ) الظاهر وجوب خمس شياه في السنة الثالثة أيضا ، إذا كان في الإبل ما يسوى - بحسب القيمة - بنت مخاض وخمس شياه ، فإنّه - على هذا - يكون الموجود عنده في السنة الثالثة خمسا وعشرين من الإبل لأنّ ما يسوى من الإبل ببنت مخاض وخمسة شياه يكون زكاة لسنتين ، ويبقى للسنة الثالثة خمس وعشرين إبل ، وفريضته خمس شياه .
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 353 | السيد محمد الروحاني