المرأة فلا ينقطع الحول بردّتها مطلقا ( 140 ) .
[ مسألة 12 : لو كان مالكا للنّصاب لا أزيد - كأربعين شاة مثلا - فحال عليه أحوال ]
[ مسألة 12 ] : لو كان مالكا للنّصاب لا أزيد - كأربعين شاة مثلا - فحال عليه أحوال ، فإن أخرج زكاته كلّ سنة من غيره تكرّرت ، لعدم نقصانه حينئذ عن النّصاب ( 141 ) ، ولو أخرجها منه ، أو لم يخرج أصلا لم تجب إلّا زكاة سنة واحدة ، لنقصانه حينئذ عنه . ولو كان عنده أزيد من النّصاب ، كأن كان عنده خمسون شاة ، وحال عليه أحوال لم يؤدّ زكاتها ، وجب عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين إلى أن ينقص عن النّصاب . فلو مضى عشر سنين - في المثال المفروض - وجب عشرة ، ولو مضى أحد عشر سنة وجب أحد عشر شاة ، وبعده لا يجب عليه شيء لنقصانه عن الأربعين ، ولو كان عنده ستّ وعشرون من الإبل ، ومضى عليه سنتان ، وجب عليه بنت . مخاض للسنة الأولى ، وخمس
شرح
( 140 ) حتّى إذا كان الارتداد عن فطرة ، وذلك ، لعدم انتقال ما لها إلى الورثة بالارتداد عن فطرة ، كما هو ثابت في محلّه . وهي - لأجل قبول توبتها مطلقا حتّى ولو كان ارتدادها عن فطرة - تلحق بالمرتد الملّي فيما ذكر له من الأحكام .
( 141 ) بناء على جواز إخراج الزكاة من غير النّصاب الأمر واضح جدّا ، فلو بقي