تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
وإن كان في أثنائه ، وكان عن فطرة ، انقطع الحول ، ولم تجب الزكاة ، واستأنف الورثة الحول ( 135 ) ، لأنّ تركته تنتقل إلى ورثته وإن كان عن ملّة ، لم ينقطع ، ووجبت بعد حول الحول ( 136 ) ، لكن المتولّي الإمام عليه السّلام ، أو نائبه إن لم يتب ( 137 ) ، وإن تاب قبل الإخراج أخرجها بنفسه ، وأمّا
شرح
واما الفطريّ ، فالظاهر أنّه لا مجال فيه لتولّي الحاكم الشرعيّ أصلا ، بل المتولّي لذلك هم ورثته ، كسائر ديونه المتعلّقة بأمواله ، من جهة انتقال أمواله - ومنها المال الزكويّ إلى ورثته ، كما هو ظاهر . ( 135 ) أمّا انقطاع الحول فظاهر ، وكذلك استئناف الورثة الحول ، غير أنّ الوارث إنّما يستأنف الحول إذا كانت حصته تبلغ النّصاب . ( 136 ) لبقاء ماله على ملكه كسائر الكفّار . ( 137 ) وقد عرفت آنفا عدم الوجه في الاشكال في ولاية الحاكم الشرعيّ على الإخراج في المرتدّ الملّي . لكنّه مبني على عدم شمول حديث الجبّ - على تقدير