تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨

[ مسألة 11 : إذا ارتدّ الرجل المسلم ]

[ مسألة 11 ] : إذا ارتدّ الرجل المسلم ، فإمّا أن يكون عن ملّة ، أو عن فطرة ، وعلى التقديرين ، إمّا أن يكون في أثناء الحول أو بعده ، فإن كان بعده وجبت الزكاة ( 133 ) ، سواء كان عن فطرة أو ملّة ، ولكن المتولّي لإخراجها الإمام ، أو نائبه ( 134 ) .
شرح
الوارد فيها على طبق القاعدة لا تعبديّا . والأخر أن يكون المفروض فيها تعلق الزكاة بالعين بنحو الإشاعة . وكلا الفرضين غير ثابت لإمكان أن يكون الحكم فيها تعبديّا . وعلى فرض التسليم بكونه على طبق القاعدة ، لم يثبت تعلّق الزكاة بنحو الإشاعة ، بل من المحتمل أن يكون من قبيل الكلي في المعيّن ومع التفريط تقسّط التالف على الفقير والمالك . والمتحصّل من ذلك : أنّ اثبات ما أفاده المصنّف قدّس سرّه في المقام مشكل جدّا ، والمتحصّل من جميع ذلك أنّ إثبات الحكم المذكور بالرّواية ، وعلى طبق القاعدة مشكل جدّا ، فينحصر المدرك فيه بالإجماع . واللّه العالم ، وهو الموفّق والعاصم . ( 133 ) لا ينبغي الإشكال في وجوب الزكاة في الفرض المذكور على تقدير حصول شرائطه ، ولا يبتني ذلك على القول بوجوبها على الكافر أيضا ، إذ المفروض هو الارتداد بعد تمام الحول ، كما هو ظاهر . ( 134 ) أمّا في الملّي فلا ينبغي الإشكال فيه ، حيث أن أمواله لا تنقل إلى ورثته ، و
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 348 | السيد محمد الروحاني