. . . . . . . . . .
شرح
الدخول في الثاني عشر ، وإن كان بحسب العرف واللّغة عبارة عن إتمام الثاني عشر .
الثاني : أن تكون الرواية حاكمة على أدلّة اعتبار الشرائط ، وعلى ما دلّ على وجوب الزكاة بحلول الحول ، بمعنى أنّها تكون متكفّلة بتنزيل أحد عشر شهرا منزلة الحول العرفيّ واللّغوي في جميع الآثار ، فيثبت الوجوب بالدخول في الثاني عشر ، كما أنّه لا يعتبر استمرار الشرائط إلى أزيد من ذلك ، بحيث لو اختلّ واحد منها بعد الدخول في الثاني عشر لم يضرّ ذلك بوجوب الزكاة ، ومرجع هذا القول إلى الالتزام باستقرار الوجوب بالدخول في الثاني عشر ونسب « 1 » هذا إلى جماعة ، بل قيل « 2 » : إنّه ظاهر فتاوى الأصحاب ، بل كاد يكون صريح بعضهم « 3 » واختاره صاحب « المدارك « 4 » » و « الرياض « 5 » » و « الكفاية « 6 » » و « الذخيرة « 7 » » ، وقوّاه المصنّف قدّس سرّه أيضا .
الثالث : أن تكون حاكمة بالإضافة إلى خصوص ما دلّ على الوجوب مترتّبا على الحول ، بمعنى أنّها تتكفّل بالتنزيل منزلة الحول في خصوص
هامش
( 1 ) - النجفي ، الشيخ محمد حسن ، جواهر الكلام ، ج 15 : ص 98 ، ط النجف الأشرف ؛ العاملي ، السيد محمد جواد : مفتاح الكرامة ، ج 3 / كتاب الزكاة : ص 32 .
( 2 ) - الطباطبائي ، السيد علي : رياض المسائل ، ج 5 : ص 65 ، ط جامعة المدرسين ، قم ؛ السبزواري ، محمد باقر : ذخيرة المعاد ، ص 428 ، ط إيران الحجريّة .
( 3 ) - النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 15 : ص 98 ، ط النجف الأشرف .
( 4 ) - العاملي ، السيد محمّد الموسوي : مدارك الأحكام ، ج 5 : ص 73 ، ط مؤسّسة آل البيت عليهم السّلام ، قم .
( 5 ) - الطباطبائي ، السيد علي : رياض المسائل ، ج 5 : ص 66 ، ط جامعة المدرسين ، قم .
( 6 ) - السبزواري ، محمّد باقر : كفاية الأحكام ، ص 35 ، ط إيران الحجريّة .
( 7 ) - السبزواري ، محمّد باقر : ذخيرة المعاد ، ص 428 ، ط إيران الحجريّة .