. . . . . . . . . .
شرح
الوجوب ، لا بالإضافة إلى أدلّة الشرائط ، بل هي باقية على حالها ، فيعتبر استمرار الشرائط إلى تمام الثاني عشر بمقتضى ما دلّ على اعتبارها في تمام الحول ، وعليه ، فلا يثبت بالدخول في الثاني عشر ، إلّا وجوب الزكاة وجوبا متزلزلا ببقاء الشرائط إلى تمام الثاني عشر ، لا وجوبا مستقرّا . ونسب هذا إلى جماعة ، منهم الشهيدان « 1 » ، والمحقّق الثاني « 2 » ، وغيرهم « 3 » حرمه .
الرّابع : أن تكون متكفّلة للتنزيل بالإضافة إلى خصوص موردها ، وهو حرمة تفويت المال وإتلافه ، بأن تكون دالّة على أنّ أحد عشر شهرا منزل منزلة الحول في حرمة الإتلاف ، فكما يحرم إتلاف النصاب بعد تمام اثنى عشر شهرا ، كذلك يحرم ذلك بالدخول في الثاني عشر . واختار هذا القول صاحب « الوافي » « 4 » رحمه اللّه هذه هي الوجوه المتصوّرة في الرواية ثبوتا .
أمّا الوجه الأوّل ، فهو أردؤها ، فإنّه - مضافا إلى بعده في نفسه - مناف لما جرت السّيرة عليه - كما قيل - من عدم تزكية المال في السنة الواحدة إلّا مرة واحدة ، فإنّ لازم الوجه المذكور إنّما هو احتساب الشهر الثاني عشر مبدءا للحول القادم ، فيكون المال قد زكّي في سنة واحدة مرّتين ، وهو خلاف ما جرت السيرة القطعيّة عليه .
هامش
( 1 ) - الشهيد الأوّل ، محمد بن مكّي : الدروس الشرعية ، ج 1 : ص 232 ، ط جامعة المدرسين ، قم ؛ البيان / تحقيق : الشيخ محمد الحسّون ، ص 284 ، قم ؛ الشهيد الثاني ، زين الدين :
مسالك الأفهام ، ج 1 : ص 371 ، نشر مؤسّسة المعارف الإسلاميّة ، قم .
( 2 ) - الكركي ، المحقق الثاني ، عليّ بن الحسين : جامع المقاصد ، ج 3 : ص 10 ، ط مؤسّسة آل البيت عليهم السّلام ، قم .
( 3 ) - العاملي ، السيد محمد جواد : مفتاح الكرامة ، ج 3 / كتاب الزكاة : ص 32 ؛ النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 15 : ص 98 ، ط النجف الأشرف .
( 4 ) - الفيض ، محمّد محسن : الوافي ، ج 6 : ص 135 ، ط مكتبة الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام ، أصبهان .