تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
اختلفت ( 114 ) .

[ مسألة 8 : لا فرق بين الصحيح والمريض ، والسليم والمعيب ، والشابّ والهرم في الدخول في النصاب ]

[ مسألة 8 ] : لا فرق بين الصحيح والمريض ، والسليم والمعيب ، والشابّ والهرم في الدخول في النصاب والعدّ منه ( 115 ) ، لكن إذا كانت كلّها صحاحا لا يجوز دفع المريض ، وكذا لو كانت كلّها سليمة لا يجوز دفع المعيب ، ولو كانت كلّ منها
شرح
( 114 ) والوجه في ذلك ظاهر ، فإنّ الواجب في نصاب الغنم الأوّل - مثلا - هو ما يصدق عليه الشاة ، الشامل ذلك للذكر والأنثى ، والمعز والضّأن . وقد تقدّم عدم لزوم الإخراج من عين النّصاب ، فلا محالة يجوز دفع الذّكر ، ولو كان النصاب كلّه أنثى ، وبالعكس ، وهكذا . وكذلك الحال في الإبل ، حيث لا فرق فيها بين العراب والبخاتي ، بعد صدق الإبل على الاثنين ، كما هو الحال في البقر والجاموس ، فإنّهما من حقيقة واحده ، وإختلاف الاسم إنّما هو باعتبار اختلافهما في اللّون ، وبعض الخصوصيّات ، وإلا فهما حقيقة واحدة ، كما يدلّ صريحا صحيح زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : « قلت له : في الجواميس شيء ؟ قال : مثل ما في البقر « 1 » » . ( 115 ) للإطلاق الشامل لجميع ذلك ، فإنّ قوله عليه السّلام مثلا : « في أربعين شاة شاة »
هامش
( 1 ) - الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 5 : زكاة الأنعام ، ح 1 .